معاوية وأبا الجهم خطباني فقال رسول الله ﷺ: "أما أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له" فانكحي أسامة وإن عرض له بالإجابة ففيه قولان: قال في القديم: تحرم خطبتها لحديث ابن عمر ﵁ ولأن فيه إفساد المتقارب بينهما وقال في الجديد: لا تحرم لأنه لم يصرح له بالإجابة فأشبه إذا سكت عنه فإن خطب على خطبة أخيه في الموضع الذي لا يجوز فتزوجها صح النكاح لأن المحرم سبق العقد فلم يفسد به العقد وبالله التوفيق.
Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي
Baca Juz 2, halaman 449
Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 2، ص 449 (SanadKitab #11813, hlm. urut 1007)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.