Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد الخمر

٩٠] واسم الخمر يقع على كل مسكر والدليل عليه ما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" ١. وروى النعمان بن بشير ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن من التمر لخمراً وإن من البر لخمراً وإن من الشعير لخمراً وإن من العسل خمراً" ٢. وروى سعد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" ٣. وروت أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" ٤.

فصل: ومن شرب مسكراً وهو مسلم بالغ عاقل مختار وجب عليه الحد فإن كان حراً جلد لما روى أبو ساسان قال: لما شهد على الوليد بن عقبة قال عثمان لعلي ﵇ دونك ابن عمك فاجلده قال: قم يا حسن فاجلده قال: فيم أنت وذاك ول هذا غيري قال: ولكنك ضعفت وعجزت ووهنت فقال: قم يا عبد الله بن

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 3، ص 370 (SanadKitab #11813, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.