مكشوح في وثاق فأحلفه خمسين يوماً على منبر رسول الله ﷺ: ما قتل دادويه ولأنا لولم نلزمه الحضور جعل البعد طريقاً إلى إبطال الحقوق فإن استعداه على امرأة فإن كانت برزة فهي كالجل لأنها كالرجل في الخروج للحاجات وإن كانت غير برزة لم تكلف الحضور بل توكل من يخاطب عنها وإن توجهت عليها يمين بعض إليها من يحلفها لأن النبي ﷺ قال يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فبعث من يسمع إقرارها ولم يكلفها الحضور.
Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي
Baca Juz 3, halaman 395
Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 3، ص 395 (SanadKitab #11813, hlm. urut 1495)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.