Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca Juz 3, halaman 436

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الشهادات
  3. مدخل

يلونهم، ثم يقشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" ١. وإن كان صاحبها لا يعلم شهد قبل أن يسأل لما روى زيد بن خالد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها" ٢.

فصل: ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ عليها أجرة لأنه فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفرائض، ومن لم يتعين عليه ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز له أخذ الأجرة لأنه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة. والثاني: أنه لا يجوز لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض.

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 3، ص 436 (SanadKitab #11813, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.