Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca Juz 1, halaman 16

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز

الأرض فما نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبرد والأصل فيه قوله ﷿ ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [لأنفال:١١] وما نبع من الأرض ماء البحار وماء الأنهار وماء الأبار والأصل فيه قوله ﷺ في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته١" وروي أن النبي توضأ من بئر بضاعة".

فصل: ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به ومن أصحابنا من قال: لا يكره ما تشمس بنفسه في البرك والأنهار والمذهب الأول والدليل عليه ما روي أن النبي ﷺ قال لعائشة ﵂ وقد سخنت ماء

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 1، ص 16 (SanadKitab #11813, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.