Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca Juz 1, halaman 457

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب الأطعمة

والعطش وإن اضطر إليها للتداوي جاز.

فصل: وإن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئاً بغير إذن صاحبه لقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".

فصل: ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية أن ابن عباس ﵁ سئل عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله ﷺ وأعطاه أجره ولو كان حراماً ما أعطاه ويكره للحر أن يكتسب بالحجامة وغيرها من الصنع الدنيئة كالكنس والذبح والدبغ لأنها مكاسب دنيئة فينزع الحر منها ولا يكره للعبد لأن العبد أدنى فلا يكره له وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 1، ص 457 (SanadKitab #11813, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.