Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 104

  1. مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء

مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]

كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله: ﴿مِنَ الشَّجَرِ١ الْأَخْضَرِ﴾ ٢ [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] ٢ ولا هو في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 104 (SanadKitab #11814, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.