Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 105

  1. مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد

مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد

المعرف بالالف واللام إذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو غير محمول على العموم اتفاقا وإن لم يسبق تنكير ينعطف عليه فهو للجنس ومنه قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ ١ و ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ٢ وإن جرى الكلام ولم يدر أنه خرج تعريفا لمنكر سابق أو اشعار بجنس فهو للجنس عند معظم المعممين قال الجوبني: والذي أراه أنه مجمل فإنه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ بل سبب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترنة معه مشعرة٣ بالجنس فإذا ورد اللفظ وليس جمعا ولا موضوعا للابهام المقتضى للاستغراق كأدوات الشرط فالأمر منه متلقى في الخصوص والعموم من حيث القرينة فإذا لم نردها٤ تعين التوقف وبسط القول في ذلك.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 105 (SanadKitab #11814, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.