ابن عباس ليس فيه ذكر القطع وهو كان بعرفات وقد قال أصحابنا حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس ١ [وإن كان مطلقا لأن النبي ﷺ أطلق لبس الخف في حديث ابن عباس] ١ ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجبا لوجب ذكره لأنه حين الحاجة إلى بيان الحكم إذ كان الناس بعرفات فلما أطلق والحالة هذه علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقا فنسخنا حينئذ المقيد بالمطلق والله أعلم.
Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية
Baca halaman 138
Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 138 (SanadKitab #11814, hlm. urut 260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.