Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 176

  1. مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة

فقال ما يعجبني قال: هو وأبو الخطاب وظاهر هذا يقتضى المنع وعندي أن هذا لا يقتضيه بل يفيد١ الكراهة أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها وحكى الحلواني القول بالمنع وجها لأصحابنا.

والد شيخنا٢ وذكر القاضي أبو٣ الحسين في التمام٤ في كتاب الصلاة في ذلك روايتين وقال أصحهما أنه لا يجوز.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 176 (SanadKitab #11814, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.