Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 235

  1. مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب

فأما ما مستنده تصديق فلا كأخبار الجم الغفير عن قدم العالم١ ونحوه وكذلك قال الجويني: وابن برهان والمقدسي.

[والد شيخنا] فصل:

وقد يكون التواتر من جهة المعنى مثاله أن يروى واحد أن حاتما وهب لرجل مائة من الإبل وأخبر آخر أنه وهب خمسين من العبيد وأخبر آخر أنه وهب عشرة دنانير ولا يزال يروى كل واحد من الأخبار شيئا فهذه الإخبار تدل على سخاء حاتم.

فصل:

[والد شيخنا] ومن شرط حصول العلم بالتواتر أن يستوي منه الطرفان والوسط في عدد يقع العلم بخبره.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 235 (SanadKitab #11814, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.