Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 258

  1. مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة

مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة

فلا يرد خبره لأن نقص العدد لبس من فعله ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد ولذلك روى الناس عن أبي بكرة وإن كان بغير لفظ الشهادة لم يقبل حتى يتوب وذكر ذلك القاضي وأبو الخطاب والمقدسي وابن عقيل وذكر عن أحمد ما يدل عليه.

[والد شيخنا] فصل:

ولا يشترط في الرواية الذكورية بل تقبل رواية النساء ولا الحرية

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 258 (SanadKitab #11814, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.