Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 297

  1. مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا

الشافعي لا يحمل على ذلك ولا يكون حجة [١وإنما ذكره أبو محمد عن أبي الخطاب في قول الصاحب ولم يذكر التابع وهو وجه ثان] فإن التابع قد يعنى من أدركه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله وقد احتج أحمد بقول ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله ﷺ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان لكن يقال احتجاجه به لما فيه من بلاغ النبي ﷺ أو لكون قول الصحابه حجة.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 297 (SanadKitab #11814, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.