الطبري وأبو بكر الرازي حكاه عنه أبوسفيان وبعض المالكية وقال الجرجاني إن سوغت الجماعة للواحد في ذلك الاجتهاد كخلاف ابن عباس في العول اعتد به وإن انكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه كما أنكرت عليه في الصرف والمتعة وقال أبو حسين١ الخياط مثل ابن جرير والرازي٢ قاله أبو الخطاب ووقفوا٣ في مخالفة الثلاثة ومن المتكلمين من قال لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر ومنهم من لا يعتد به في الأصول واعتد به في الفروع٤.
Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية
Baca halaman 330
Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 330 (SanadKitab #11814, hlm. urut 610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.