مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
وهو مما يجرى بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه أحمد في مواضع [وقدمه على القياس١] واختاره أبو بكر في التنبيه.
[قال شيخنا١] قال أبو داود قال أحمد بن حنبل ما أحببت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين فاذا وجدت عن رسول الله ﷺ لم أعدل إلى غيره فاذا لم أجد عن رسول الله ﷺ فعن الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين فاذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله ﷺ الأكابر فالاكابر من أصحاب رسول الله ﷺ فاذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعى التابعين وما بلغنى عن رسول الله ﷺ حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة.
وقال الشافعي في الرسالة العتيقة بعد أن ذكر فصلا في اتباع الصحابة للسنة ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله ﷺ فيه سنة إلى قولهم إن أجمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله فانهم فوقنا٢ في كل علم واجتهاد وورع وعدل٣ وأمر استدرك٤ به علم