Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 356

  1. مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض

مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض

[بحال وقالت الشافعية في أحد الوجهين تفيد التبعيض وهو قول الحنفية] ١ إذا دخلت على فعل متعد يتعدى بدونها٢ قال الجوينى هذا خلف من الكلام وقد اشتد نكير ابن جنى في كتاب [سر الصناعة] على من قال ذلك ذكره القاضيان والذي أختاره [الرازى٣] افادتها التبعيض] .

فصل:

[فى ذكر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان في اللغات قبل مسألة الواو وفى الثاني وفى أوائل المسائل الخلافيات ذكر بعضها والرازي في الباب الثامن من اللغات وأبو الخطاب في أوائله في باب مفرد والقاضي في أوائل الكفاية] .

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 356 (SanadKitab #11814, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.