Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 381

  1. مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى

مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى

فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي في الكافية وقال بعضهم١ لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الأشبه عندى واختاره القاضي في العدة وذكر في القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف٢ في صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه٣ وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 381 (SanadKitab #11814, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.