مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.
Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية
على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.
Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 524 (SanadKitab #11814, hlm. urut 957)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.