مسألة قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية.
قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد في تهذيب الأجوبة.
Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية
لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية.
قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد في تهذيب الأجوبة.
Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 526 (SanadKitab #11814, hlm. urut 963)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.