Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 2, halaman 288

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب جامع مما ليس في المؤطا
  3. في استعمال الفضة والذهب

لما كان خيط الحرير كما كره الآنية وخالفته أسماء واحتجت عليه بجبته ﷺ ولم تكن تحاجه إلا وقد وقفت على استعمال رسول الله ﷺ إياها بعد نهيه عن لباس الحرير.

وعن ابن عباس إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت يعني من الحرير فأما السدى أو المعلم فلا وقد أباح الشرب من الآنية المفضضة جماعة من التابعين إلا أنهم قالوا لا يضع فاه على الفضة.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 2، ص 288 (SanadKitab #11816, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.