Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 107

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. في الصلاة على قاتل نفسه

في الصلاة على قاتل نفسه

عن جابر بن سمرة أن رجلا نحر نفسه بمشاقص فلم يصل عليه النبي ﷺ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها فطائفة ذهبوا إلى جواز الصلاة عليه منهم إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه وطائفة منعوها عليه محتجين بهذا الحديث فوجدنا ترك الصلاة عليه إنما كان من النبي ﷺ لا من الناس جميعا فيحتمل أن ما كان منه من الامتناع من الصلاة لأن صلاته رحمة على من يصلي عليه وقد كان حيل بينه وبين الجنة بما كان من ذلك المقتول وصلى عليه غيره ممن ليست صلاته في هذا المعنى كصلاته ﷺ كما فعل بالذي غل بخيبر وبالذي مات وعليه الدين إذ كان من شريعته أن لا يصلي على المذمومين من أمته قال القاضي إنما ترك الصلاة عليهم أدبا لهم وزجرا لمن سواهم عن مثل أحوالهم لا يأسا من قبول رحمة الله لهم.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 107 (SanadKitab #11816, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.