Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. في عدد من يشفع في الميت

في عدد من يشفع في الميت

روى عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "ما من رجل يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون له إلا شفعوا له" ومن رواية أبي هريرة أنه قال: "من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له" مع ما روى عنه من حديث ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله ﷿ فيه" ليس هذا باختلاف وتعارض لأنه يحتمل أن الله تعالى قد جاد بالغفران لمن صلى عليه مائة من المسلمين بشفاعتهم له ثم جاد بالغفران بشفاعة أربعين فحديث ابن عباس متأخر عن حديث عائشة وأبي هريرة لأن الله تعالى لا يرجع فيما يجود به.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 111 (SanadKitab #11816, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.