Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 132

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. في ذكر العناق والعقال

اخذ عقالا وإذا أخذ به ثمنا قيل أخذا نقد أو أنشد.

أتانا أبو الخطاب يضرب طبله ... فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا

ثم الأولى بهذا الحديث العناق وفي ذلك باب من الفقه يجب الوقوف عليه وذلك أن السوائم إذا كانت لا مسنة فيها فطائفة تقول فيها واحد منها وطائفة تقوله فيها مسنة كما لو كانت مسان كلها وطائفة تقول لا شيء فيها والأقوال كلها عن أبي حنيفة رجع من بعضها إلى بعض رواها عنه أبو يوسف واختار القول الأول وهو الأولى لموافقة قول أبي بكر غليها: "لو منفوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها" فدل أنهم كانوا يؤدون العناق إلى رسول الله ﷺ في الصدقة وذلك لا يكون إر فيما لا مسنة فيها وفي ثبوت ذلك ثبوت ما قاله واختاره وقال زفر بقوله الثاني ومحمد بالأخير.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 132 (SanadKitab #11816, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.