Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 209

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجهاد
  3. في القتال في الأشهر الحرم

قوله ﷺ في الشوم وعن زيد بن ثابت في سبب النهي عن كراء المزارع كما تقدم والله أعلم١.

وما روى عن جندب أن النبي ﷺ بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة أو عبيدة بن الحارث فلما مضى لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله ﷺ فجلس وبعث عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال: "لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير" فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله قال فرجع منهم رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يروا أن ذلك اليوم من رحب أو من جمادى فقال المشركون: قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ الآية وقال المشركون: إن لم يكن وزر فليس لهم أجر فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية.

ما فيه من تحريم القتال في الشهر الحرام منسوخ بما في سورة براءة عن ابن عباس قال لما نزلت براءة انتقضت العهود وقاتلوا المشركين حيث وجودهم وقعد والهم كل مرصد حتى دخلوا في الإسلام فدل هذا على االعهود كلها انقطعت وحل القتال في الزمان كله.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 209 (SanadKitab #11816, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.