Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الضحايا
  3. في من تجب عليه الأضحية

كتاب الضحايا

في من تجب عليه الأضحية

...

كتاب الضحايا

فيه أربعة أحاديث

في من تجب عليه الأضحية

روي عن البراء بن عازب قال خرج إلينا رسول الله ﷺ يوم الأضحى إلى البقيع فبدأ فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء" فقام خالي فقال يا رسول الل إني ذبحت وعند يجذعة هي خير من مسنة فقال: "اذبحها ولا تجزي أو توفي عن أحد بعدك" وفي حديث آخر: عندي عناق لبن هي خير من شأتي لحم؟ فقال: "هي خير نسيكتك لن تجزي جذعة عن أحد بعدك" الجذعة المذكورة هي الجذعة من المعز لا من الضان الأضحية واجبة عند بعض منهم أبو حنيفة وذهب الأكثر إلى أنها مندوبة والحدة للموجب قوله ﷺ لأبي ردة: "لن تجزي جذعة عن أحد بعدك" إذ الأجزاء لا يكون إلا عن واجب ولا يقال أنه كان أوجبها على نفسه وأتلفها بذبحها قبل أو أنه لأنه لو كان كذلك لضمنه قيمتها ولما لم ينظر النبي صلى اله عليه وسلم إلى ذلك علمنا أنه لزمه بإيجاب الله تعالى ولا معنى لإيجابه على نفسه ما أوجبه الله تعالى عليه ألا ترى من أوجب على نفسه صلاة من الخمس أو صيام شهر رمضان أو حج البيت وهو غير مستطيع إليه سبيلا كان كمن لم يوجب غير أن الأضحية لم يوجبها

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 263 (SanadKitab #11816, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.