Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 303

  1. المجلد الأول
  2. كتاب النكاح
  3. في إتيان دبر النساء

الأنصار أردنا منهن مثل الذي كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ الآية وما روى أن سعيد بن يسار سأل ابن عمر عن ذلك فقال: لا بأس لا يكاد يصح لأنه روى أن سعيدا قال لابن عم: ر ما تقل في الجواري أيحمض لهن قال: وما التحميض فذكر الدبر فقال: وهي يفعل ذلك أحد من المسلمين؟

وروي عن عبد الله بن حسن أنه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بإيان النساء في أدبارهن فقال سالم كذب العبد أو أخطأ إنما قال لا بأس أن يؤتين فروجهن من أدبارهن وروي مرفوعا: "من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد" وروى "لا ينظر الله ﷿ إلى رجل وطئ امرأة في دبرها" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "هي اللواطة الصغرى" يعني وطء النساء في أدبارهن ثم رجعنا إلى تأويل قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ فوجدنا الحرث يطلب به النسل ولا يكون ذلك إلا بالوطء في الفرج فالذي أبيح فيها هو ما يكون عنه النسل لا غير.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 303 (SanadKitab #11816, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.