Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 306

  1. المجلد الأول
  2. كتاب النكاح
  3. في نكاح العبد بغير إذن سيده

في نكاح العبد بغير إذن سيده

روي عن النبي ﷺ من قوله: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر" سمي عاهرا بالتزويج لأنه سبب لدخول الذي به يصير زانيا وإن كان لا يحد للشبهة ولهذا تجب العدة ويثبت النسب وهذا كما روى أنه سمى الأشياء التي يوصل بها إلى الزنا بالزنا فقال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وفي بعض الآثار ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ونحوه ما روي أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 306 (SanadKitab #11816, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.