Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. في ارتداد الزوجة

في ارتداد الزوجة

روي "أن رسول الله ﷺ تزوج قتيلة أخت الأشعث وقيل بنته فارتدت مع قومها ولم يخيرها رسول الله ﷺ ولم يحجبها فبرأه الله منها بالارتداد فلم يضرب عليها الحجاب ولم يخيرها كما خير سائر نسائه" وروى أن عكرمة بن أبي جهل تزوجها بعد النبي ﷺ فقال له عمر: أن النبي ﷺ لم يحجبها ولم يقسم لها ولم يدخل بها وارتدت مع أخيها عن الإسلام وبرئت من الله ورسوله فلم يزل به حتى تركه.

فأخرجها عمر من الزوجية بردتها إذ كانت لا تصلح معها أن تكون للمسلمين أما وروي عن عمر أنه وإن أخرجها من أزواج النبي لكنه فرق بينها وبين زوجها وضربه فقالت له: اتق الله يا عمر في إن كنت منهن فاعطني مثل ما تعطيهن قال: أما هنالك فلا, قالت: فدعني أنكح قال: ولا نعمة عين ولا أطمع في ذلك أحدا.

فأخرجها بارتدادها من الزوجات لأن رسول الله ﷺ لم يدخل بها وما حجبها ولا خيرها فلم يخالف أبا بكر في أمر عكرمة إلا في القتل خاصة لا فيما سواه لأن في ذلك شبهة دخلت عليه فعذره بها ورفع عنه القتل من أجلها وفي هذا معنى من العلم لطيف وهو أن تلك المرأة كانت لها حقوق وعليها حقوق فبردتها أسقطت حقوقها من كونها محجوبة ومنفقا عليها فبطلت حقوقها فيما حاجت به عمر وبقيت الحقوق التي كانت عليها من ترك التزوج بغيره كالناشزة يبطل حقها من النفقة ولا يبطل عنها حق زوجها وإن كانت الناشزة بترك نشوزها يرجع حقها وهذا بالإسلام ما رجع حقها إليها لأنها لو لم تكن أسلمت ما طلبها عكرمة ومع هذا ما استحقت ما كان تستحق أزواج النبي ﷺ من حجبهن والإنفاق عليهن وذلك لأنها لما ارتدت كانت ممن منعه الله دخول

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 313 (SanadKitab #11816, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.