Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 320

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الرضاع
  3. مدخل

كتاب الرضاع

مدخل

...

كتاب الرضاع

روي عن الحجاج أنه قال: قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "الغرة العبد أو الأمة" لما كانت المرضعة كالأم في وجوب الحق عليه وحق الأب وهو دون حق الأم لا يجزي إلا أن يجد مملوكا فيشتريه فيعتقه والمرضعة لما كانت حرة لا يقدر على عتقها أمر أن يعوضها من ذلك بمن يقدر على عتقه فيكون فداء لها من النار ولم تجعل تلك النسمة كغيرها من النسم وجعلت من غررها أي أرفعها فقد روى عن أبي عمرو أنه قال لا يقبل في الدية عبد أسود ولا أمة سوداء لقول رسول الله صلى الله وسلم في الجنين "غرة عبد أو أمة" فلولا أن رسول الله ﷺ أراد ذلك لقال في الجنين: عبد أو أمة فلولا أن رسول الله ﷺ أراد ذلك لقال في الجنين عبد أو أمة وفيما ذكرناه ما قد دل على أن المرضع أن قدر على عتاق من أرضعه من الرق كان جازيا له وذهب عنه مذمة الرضاع به.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 320 (SanadKitab #11816, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.