Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 344

  1. المجلد الأول
  2. كتاب البيوع
  3. في النهي عن الثنيا وبيع الغرر والحصا

في النهي عن الثنيا وبيع الغرر والحصا

وروى أبو الزبير وسعيد بنمينا عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة" قال أحدهما: والمعاومة وقال الآخر: عن السنين ونهى عن الثنيا قال: ورخص في العرايا معنى النهي عن بيع الثنيا يريد الثنيا المجهولة بدليل ما روي عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثنيا حتى يعلم وروي عن أبي هريرة قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة بيع الحصاة كان من بيوع الجاهلية التي يتعاقدونها فكان أحدهم إذا أراد يملك ثوب صاحبه بعوض ألقى عليه حصاة أو حجرا فاستحقه بذلك عليه ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك ورد البيع إلى اختيار المتبايعين عند نزول قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ فرد الأمر إلى رضا أصحابها في بيعها وإمساكها وإن خلافه أكل المال بالباطل.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 344 (SanadKitab #11816, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.