في اختلاف المتبايعين
قال رسول الله ﷺ: "البيعان إذا اختلفا وليس بينهما شاهد فالقول ما قال البائع أو يترددان" قال الطحاوي: ذكرت هذا لأحمد بن شعيب وقلت: هل عندك فيه شيء يتصل برسول الله ﷺ؟ فقال: نعم فذكر من رواية عبد الرحمن بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله: سمعت