Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 361

  1. المجلد الأول
  2. كتاب البيوع
  3. في خيار المجلس

بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع".

قوله ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل إنعقاد البيع في الحال الذي يكون لكل واحد منهما أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بعضه وذل قبل عقد البيع فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه إذ لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالأبدان أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي به وإنما له أن يأخذ كله أو يدعه وروي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: اشترى النبي ﷺ من أعرابي قال: حسبت إن أبا الزبير قال: من عاصم بن صعصعة حمل قرظ أو حمل خبط فلما وجب له قال له النبي ﷺ: "اختر" قال الأعرابي: إن رأيت مثل اليوم قط بيعا خير بائعه ممن أنت قال من قريش.

في قوله: "اختر" دليل على وجوب البيع قبل التخيير وقد يحتج به من قال بالخيار حتى يتفرقا بدنا وقد ذكرنا وجهه واستدللنا عليه بحديث الليث وإنما خير النبي ﷺ ذلك الأعرابي ليكون له ثواب من أقال نادما بيعته وروي أن ذلك كان قبل مبعث النبي ﷺ وقبل النبوة وروي عن ابن طاوس عن أبيه قال: ابتاع النبي ﷺ قبل النبوة من أعرابي بعيرا أو غيره فقال له النبي ﷺ بعد البيع "اختر" فنظر الأعرابي إليه فقال: لعمر الله ممن أنت فلما كان الإسلام جعل النبي ﷺ بعد البيع الخيار. وهذا على الاختيار لا على الوجوب والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 361 (SanadKitab #11816, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.