Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 2, halaman 6

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأقضية
  3. في الاجتعال على القضاء

في الاجتعال على القضاء

عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر قال: لا نأخذ على شيء من حكومة المسلمين أجرا وروى عن عمر ما يخالفه عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة فلما أديتها إليه أعطاني عمالتي فقلت: أنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فخذ وتصدق" وخرج في هذا المعنى آثار كثيرة والأولى إباحة الاجتعال استدلال بقوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ لقيامهم بتحصيلها لأهلها وإن كانوا أغنياء ومثله الإجتعال على ولاية أثغار المسلمين لحفظها ودفع من حاول البغي عليهم فإنه أطلق للولاة عليها من بيت المال ومثله الجعل لجندهم التي لا تقوم ولاتهم لها إلا بهم وكذلك ولاة خراج المسلمين في جمعه وحفظه على الوجوه التي يجب صرفه فيها وإذا كان الأمر كذلك فيما ذكرنا كان من يتولى حكومات المسلمين وفصل خصوماتهم ويخلص حقوق بعضهم من بعضهم ويمنع الظالم من مظلومهم يجوز له الاجتعال على ذلك من أموال المسلمين أيضا.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 2، ص 6 (SanadKitab #11816, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.