Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 2, halaman 7

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأقضية
  3. في استحلاف المطلوب

في استحلاف المطلوب

روى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فسأل رسول الله ﷺ الطالب البينة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله ﷺ: "أنك قد فعلت ادفع حقه وسيكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت" لا يعارضه حديث: "من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار" لأن هذا فيمن حلف والأمر عنده على ما حلف عليه لأنه ذهب عنه ما كان تقدم منه فيه ثم أعلمه رسول الله ﷺ أنه قد كان منه غير ما حلف عليه وأمره أن يدفع حق غريمه ثم أعلمه أن يكفر عنه ما كان منه من الحلف بتوحيد الله.

لا يقال فعلى هذا فيه للكفارة موضع إذ لم يكن عاصيا لأن الكفارة قد تكون فيما لا إثم فيه كما في قوله ﷺ: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وفي حديث آخر: "لا كفارة لها إلا ذلك" وكما في قتل الخطأ قال القاضي: ويحتمل أنه ﷺ أمره أن يتوب ويستغفر الله ويدفع إلى الخصم حقه ويكفر عنه الذنب الاستغفار والتوبة الذي لا يصح إلا من مؤمن يقر بأن الله لا إله إلا هو وفيما روى عن النبي ﷺ قوله: "يمينك على ما صدقك عليه صاحبك أو يمينك على ما صدقك فيها صاحبك" وهذا في دعوى يسع المدعي دعواه إياها على من يسعه جحوده إياها كمثل رجل ينقلب على مال رجل في نومه فيتلفه غير عالم لذلك من معاينة صاحب المال ذلك منه في ماله فيكون في سعة من دعواه الواجب له في ذلك والمدعى

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 2، ص 7 (SanadKitab #11816, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.