حكم الحكم أن يبطله إلا أن يكون خارجا من أقوال أهل العلم جميعا ويمضيه كما يمضي حكم من قبله من القضاة ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن للقاضي المرفوع إليه حكم الحكم أن يرده إذا لم يوافق رأيه وإن وافق رأيه أمضاه والحق هو القول الأول لإجماعهم أن ليس لواحد من الخصمين الرجوع عما حكم به الحكم بينهما قبل أن يرتفعا إلى القاضي وإذا كان لزمهما قبل ارتفاعهما إلى القاضي أن يمضيه وينقضه إلا بما ينقض به أحكام القضاة إذ سبيل الحكام فيما تناهى إليهم مما قد لزم من الأحكام سد إبطاله.
Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي
Baca Juz 2, halaman 14
Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 2، ص 14 (SanadKitab #11816, hlm. urut 625)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.