Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 2, halaman 44

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الرهن
  3. في العمرى

ابن عمر أيضافي الرقبى والعمرى وإن ابن عمر أفتى بذلك لما سأله رجل وهب ناقة لرجل حياته فنتجت قال: هي له وأولادها قال: فسألته بعد ذلك فقال: هي له حيا وميتا ولأنهم أجمعوا أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له عن زوجة أنها ترث منها وتباع في دينه وتنفذ فيها وصاياه وكل ذلك دال على أن الشرط غير معتبر إذ لو اعتبر لم تخرج عنه إلى غيره وفي خروجها عنه إلى غيره عقبا كان أو غير عقب دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها وقد روى حديث العمري عن رسول الله ﷺ غير واحد من الصحابة كمعاوية وزيد ابن ثابت وعن أبي هريرة مرفوعا قال: "لا عمري فمن أعمر شيئا فهو له" وعن سمرة مرفوعا العمري جائزة وعن جابر مرفوعا: "امسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فمن أعمر شيئا فهو له وروى أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها فمن أعمر عمري فهي له حيا وميتا" ولعقبه وعقبه كل من أعقبه في ما له بميراث له عنه أو بوصية منه فقد بأن صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في العمري وانتفى به ما قال مخالفوهم فيها.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 2، ص 44 (SanadKitab #11816, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.