Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 2, halaman 65

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الوصايا
  3. ما جاءفي الامر بالوصية

يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة أو ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أو لا ينبغي لامرئ عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي تكلموا في المراد بهذه الوصية المحضوض عليها فقال الشافعي: معناه ما الحزم لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة قال: ويحتمل ما المعروف في الإخلاص إلا هذا من جهة الفرض قال الطحاوي: والأولى في تأويلها أن الوصية كانت مفروضة قبل آية المواريث بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ﴾ الآية فلما فرضت المواريث انسخت الوصية للوالدين بقوله ﷺ: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" وبقي غير الوارث تجوز الوصية له والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 2، ص 65 (SanadKitab #11816, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.