في المولى الأسفل
عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله ﷺ: "هل له أحد" قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل رسول الله ﷺ ميراثه للغلام، وفي رواية: أن رجلا مات فقال ﵇: "ابتغوا له وارثا" فلم يجدوا له وارثا فدفع رسول الله ﷺ ميراثه إلى الذي أعتقه من أسفل، وفي رواية: أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا قد أعتقه فأعطاه النبي ﷺ ميراثه كان القياس توريث المولى الأسفل من العلى كعكسه لأن من ورث بمعنى وجب أن يورث به كذوي التزويجات وذوي الأنساب بالتزويج والنسب ولكن