في حد المقر بالزنا
روي عن سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فقال: أنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي ﷺ فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها، وروى أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: زنى بي فلان فبعث إلى فلان فسأله فأنكر فرجم المرأة، فيه إقامة حد الزنا على المقر دون المنكر منهما وهو مذهب أبي يوسف وقال بعضهم: لا يحد المقر منهما