Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. المجلد الثاني
  2. تفسير القرآن
  3. سورة المائدة

نزلت هذه الآية وعنه في قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: من غير أهل الإسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين.

وعن أبي زائدة عن عامر قال: خرج رجل من خثعم فتوفي بدقوقاء فلم يشهد وصيته إلا رجلان نصرانيان من أهله فأشهدهما على وصيته فقدما الكوفة فاحلفهما أبو موسى الأشعري في دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا ولابد ولا كتما وإنها لوصيته ثم أحاز شهادتهما هذا يدل على أن الآية محكمة غير منسوخة عند ابن عباس وأبي موسى ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة والتابعين وعن شريح أنه قال: لا تجوز شهادة المشرك على المسلم إلا في وصيته تكون في سفر.

وعن ابن المسيب وابن جبير وابن سيرين ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي: من غير دينكم.

وعن مجاهد إذا حضر موته مسلمان أو كافران ولا يحضر غير اثنين منهم فإن رضي ورثته بما غابا عليه من تركته بذلك١ ويحلفان أنهما صادقان فإن عثر بلطخ وجد أو لبس أو شبهه حلف الإثنان٢ للأولين من الورثة فاستحقا وابطلا إيمان الشاهدين وهو قول فقهاء الأمصار ابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وقال الحسن ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي: من غير أهل قبلتكم٣ كلهم من أهل الصلاة ألا تراه يقول: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ﴾ وإليه ذهب أبو حنيفة في أصحابه ومالك في

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 2، ص 172 (SanadKitab #11816, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.