Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب جامع مما يتعلق بالموطأ
  3. في لبس الحرير

في لبس الحرير

عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله إني مررت بعطارد أو بلبيد وهو يعرض حلة حرير فلو اشتريتها للجمعة وللوفود فقال رسول الله ﷺ: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة"، وحج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال: أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله ﷺ ينهى عن ثياب الحرير قالوا: اللهم نعم قال: وأنا أشهد فيه النهي عن الحرير مطلقا فاحتمل عموم الرجال والنساء وهو مذهب ابن الزبير، وروي أن رسول الله ﷺ كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: "إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا"، ويؤيده القياس على استعمال آنية الذهب والفضة فإن الحرمة تعم الجنسين لأنهما آنية الجنة فكذا الحرير لباس أهل الجنة قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ولكن أكثر الآثار يخالف ذلك.

وعن أنس أنه رأى أم كلثوم بنت النبي ﷺ عليها برد حرير سيراء فإن كان في زمانه ﷺ ففيه ما يعارض ما ذكرنا وإن كان بعده١ كان دليلا على نسخه.

وعن ابن الزبير وهو يخطب أيها الناس: لا تلبسوا نساءكم الحرير قال ﵇: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"، وقال ابن الزبير وأنا أقول: من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، وفيه نظر لأنه روى عن أبي سعيد

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 2، ص 212 (SanadKitab #11816, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.