Lewati ke konten

Kitab: An-Nubuwwat · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 479

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: قسم التحقيق
  3. فصل عدل الله وحكمته وتعليل أفعاله

ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات] ١ التي ليست صحيحة، بل قد يكون فيها نزاعٌ معروفٌ، وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا.

وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف٢، مع أنّها منتقضة، وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه. وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قولهم. وربّما كان من السلف؛ كقول الشافعيّ: ما أعلم أحداً قَبِل شهادة العبد٣.

وقبله من الصحابة: أنس بن مالك؛ يقول: ما أعلم أحداً ردّ شهادة العبد٤.

وكدعوى ابن حزم الإجماع [على إبطال] ٥ القياس٦.

وأكثر الأصوليّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس.

وبسط هذا له موضع آخر٧.

Rujukan halaman ini: النبوات لابن تيمية، ج 1، ص 479 (SanadKitab #11817, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.