Lewati ke konten

Kitab: An-Nubuwwat · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 907

  1. المجلد الثاني
  2. فصل الاستدلال بالحكمة

وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ [قَوِيّ] ١ عَزِيزٌ﴾ ٢. وقوله: ﴿لأغلبنّ﴾ : قَسَمٌ أقسم الله عليه، فهو جواب قسم، تقديره: والله لأغلبنّ أنا ورسلي.

وهذا يتضمن إخباره بوقوع ذلك، وأنّه كتب على نفسه ذلك، وأمر به نفسه، وأوجبه على نفسه؛ فإنّ صيغة القسم يتضمّن التزام ما [حلف] ٣ عليه؛ إمّا [حضّاً] ٤ عليه، وأمراً به؛ وإمّا منعاً منه، ونهياً عنه.

الوفاء باليمين وكفارته

ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك، ولا كفارة فيه٥. وكذلك كان في أول الإسلام.

ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين، حتى أنزل الله كفارة اليمين، كما ذكرت ذلك عائشة٦.

ولهذا أُمِر أيوب أن يأخذ بيده ضغثاً، فيضرب به، ولا يحنث٧؛ فإنّ ذلك صار واجباً باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر، يُحتذى به حذو الواجب بالشرع.

Rujukan halaman ini: النبوات لابن تيمية، ج 2، ص 907 (SanadKitab #11817, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.