Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 1, halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الجنائز
  3. فصل: في الغسل

فصل في الغسل

"وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير" لينصب الماء عنه "وجعلوا على عورته خرقة" إقامة لواجب الستر ويكتفى بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا "ونزعوا ثيابه" ليمكنهم التنظيف "ووضئوه من غير مضمضة واستنشاق" لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان "ثم يفيضون الماء عليه" اعتبارا بحال الحياة "ويجمر سريره وترا" لما فيه من تعظيم الميت وإنما يوتر لقوله ﷺ "إن الله وتر يحب الوتر" "ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض" مبالغة في التنظيف "فإن لم يكن فالماء القراح" لحصول أصل المقصود "ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي" ليكون أنظف له "ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 88 (SanadKitab #11820, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.