Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: الجنائز
  3. فصل: في الدفن

﵊ "فإذا وضع في لحده يقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله" كذا قاله رسول الله ﷺ حين وضع أبا دجانة ﵁ في القبر "ويوجه إلى القبلة" بذلك أمر رسول الله ﷺ "وتحل العقدة" لوقوع الأمن من الانتشار "ويسوى اللبن على اللحد" لأنه ﵊ جعل على قبره اللبن "ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل" لأن مبنى حالهن على الستر ومبنى حال الرجال على الانكشاف "ويكره الآجر والخشب" لأنهما لأحكام البناء والقبر موضع البلى ثم بالآجر أثر الناو فيكره تفاؤلا "ولا بأس بالقصب".

وفي الجامع الصغير:

ويستحب اللبن والقصب لأنه ﷺ جعل على قبره طن من قصب "ثم يهال التراب ويسنم القبر ولا يسطح" أي لا يربع لأنه ﷺ نهى عن تربيع القبور ومن شاهد قبره ﵊ أخبر أنه مسنم.

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 92 (SanadKitab #11820, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.