Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تفويض الطلاق
  3. فصل في الأمر باليد

بالأمر فكان إعراضا والأول هو الأصح ولو كانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن أبي يوسف ﵀.

"ولو قالت ادع أبي أستشيره أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها" لأن الاستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عن الإنكار فلا يكون دليل الإعراض "وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل خيارها" لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها "والسفينة بمنزلة البيت" لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر.

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 240 (SanadKitab #11820, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.