ذكرناه في الكنايات "وإن قال أردت الظهار فهو ظهار" وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد ﵀ ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه ولهما أنه أطلق الحرمة وفي الظهار نوع حرمة المطلق يحتمل المقيد "وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا" لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو يمين عندنا وسنذكره في الأيمان إن شاء الله ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف والله أعلم بالصواب.
Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني
Baca Juz 2, halaman 261
Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 2، ص 261 (SanadKitab #11820, hlm. urut 349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.