Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 2, halaman 366

  1. كتاب السرقة
  2. باب ما يقطع فيه ومالا يقطع
  3. فصل في الحرز والأخذ منه

فصل في الحرز والأخذ منه

"ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع" فالأول وهو الولاد للبسوطة في المال وفي الدخول في الحرز والثاني للمعنى الثاني ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها بخلاف الصديقين لأنه عاداه بالسرقة وفي الثاني خلاف الشافعي ﵀ لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة وقد بيناه في العتاق.

"ولو سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع" اعتبارا للحرز وعدمه "وإن سرق من أمه من ا لرضاعة قطع "وعن

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 2، ص 366 (SanadKitab #11820, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.