Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 2, halaman 369

  1. كتاب السرقة
  2. باب ما يقطع فيه ومالا يقطع
  3. فصل في كيفية القطع وإثباته

فصل في كيفية القطع وإثباته

قال: "ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم" فالقطع لما تلوناه من قبل واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود ﵁ ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط وهذا المفصل أعني الرسغ متيقن به كيف وقد صح أن النبي ﵊ أمر بقطع يد السارق من الزند والحسم لقوله ﵊ "فاقطعوه واحسموه" ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف "فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب" وهذا استحسان ويعزر أيضا ذكره المشايخ ﵏ وقال الشافعي ﵀ في الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى لقوله ﵊ "من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه"

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 2، ص 369 (SanadKitab #11820, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.