القاتل لا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة ﵀ وقالا في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد" لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه وامتناع القصاص لعدم المنعة وتجب الدية في ماله لما قلنا ولأبي حنيفة ﵀ أن بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في أيديهم ولهذا يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الإحراز أصلا وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا وخص الخطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا والله أعلم بالصواب.
Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني
Baca Juz 2, halaman 396
Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 2، ص 396 (SanadKitab #11820, hlm. urut 531)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.